السيد تقي الطباطبائي القمي

102

مباني منهاج الصالحين

عين أو أعيان تالفة فوفائه يحسب من المؤن ولا خمس فيه ( 1 ) . [ مسألة 64 : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس ] ( مسألة 64 ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس فان أمكن استيفائه وجب دفع خمسه ( 2 ) وان لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفائه في السنة اللاحقة فإذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء ( 3 ) وبين أن يقدر مالية الديون فيدفع خمسها ( 4 ) فإذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء ( 5 ) . [ مسألة 65 : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله ] ( مسألة 65 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله ( 6 ) وان